المحقق البحراني
99
الحدائق الناضرة
ولم يذكر قائله . والذي وقفت عليه من الأخبار ، في هذا المقام ، ما رواه الكافي في الصحيح عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام ، في قوله تعالى " يعلمون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " فقال : والله ما هي تماثيل الرجال ، والنساء ، ولكنها الشجر وشبهه ( 1 ) . وعن أبي العباس قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب قال : ما هي تماثيل الرجال والنساء ، لكنها تماثيل الشجر وشبهه ( 2 ) . وعن جعفر بن بشير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كانت لعلي بن الحسين وسائد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها ( 3 ) . وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : لا بأس بتماثيل الشجر ( 4 ) . وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ( 5 ) . وما رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : إنا نبسط عندنا الوسائد ، فيها التماثيل ونفترشها ؟ فقال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير ( 6 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 12 ص 320 حديث : 1 ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 561 حديث : 6 ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 564 حديث : 4 ( 4 ) الوسائل ج 12 ص 220 حديث : 2 ( 5 ) الوسائل ج 12 ص 220 حديث : 3 ( 6 ) الوسائل ج 12 ص 220 حديث : 4